السيد محمد حسن الترحيني العاملي
147
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الضيقة والسيف ) . والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني ( 1 ) عدا الثالث في السيف ( 2 ) فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره ( 3 ) مع نقض فاحش ( فلو طلب ) أحدهما ( المهاياة ) ( 4 ) وهي قسمة المنفعة بالأجزاء ، أو بالزمان ( جاز ولم يجب ) إجابته ، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا ، وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها ، بل يجوز لكل منهما فسخها ، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر ، أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك ( 5 ) . ( وإذا عدّلت السهام ) بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا ، أو وزنا ، أو ذرعا ، أو عدّا بعدد الأنصباء ، أو بالقيمة ( 6 ) إن اختلفت ، كالأرض والحيوان و ( اتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم ) من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق ، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها ، ( وإلا ) يتفقا على الاختصاص ( أقرع ( 7 ) ) بأن يكتب ( 8 ) أسماء الشركاء ، أو السهام كل في رقعة